ابن حزم
220
المحلى
قال علي : هي خيرة ، ثقة الثقات . وهذا إسناد كالذهب ( 1 ) حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : تقيم المرأة لنفسها * وقال طاوس : كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم * وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمار الدهني عن حجيرة بنت حصين ( 2 ) قالت : أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر وقامت بيننا ، ورويناه أيضا من طريق وكيع عن سفيان باسناده * وعن ابن عباس : تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن * وعن ابن عمر : أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في رمضان * وعن عطاء ومجاهد والحسن جواز إمامة المرأة للنساء في الفريضة والتطوع وتقوم وسطهن في الصف * وعن النخعي والشعبي : لا بأس بأن تصلى المرأة بالنساء في رمضان وتقوم وسطهن * قال علي : وقال الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور : يستحب أن تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن * قال علي : ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلا ، وحكمها عندنا التقدم أمام النساء وما نعلم لمن منع من إمامتها النساء حجة أصلا ، لا سيما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا ، لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم أصلا ، وهم يعظمون هذا إذا وافق أهواءهم ، ويرونه خلاف للاجماع ! وهو سهل عليهم خلافهم إذ لم يوافق أهواءهم ، وبالله تعالى التوفيق * 492 مسألة وإذا أحدث الامام أو ذكر انه غير طاهر فخرج فاستخلف فحسن فإن لم يستخلف فليتقدم ( 3 ) أحدهم يتم بهم الصلاة ولا بد ، فان أشار إليهم ان
--> ( 1 ) هذه الآثار الثلاثة مضت في المسألة رقم ( 319 ) ( ج 3 ص 126 - 127 ) ( 2 ) حجيرة بنت حصين ) بالتصغير فيهما ، وفى النسخة رقم ( 16 ) ( حجير ) بدون الهاء ، وفى النسخة رقم ( 45 ) ( حجرة ) بالتكبير وكلاهما خطأ ، وهذا الأثر مضى أيضا ( ج 3 ص 127 ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( فليقدموا ) وهي أحسن